جاز أكله بعد الغسل، مع أنه كذلك قال: والأحوط عندي في الوجهين جميعا ألا يؤكل من ذلك شئ (1).
وقال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب أوردها في كتابه إيرادا، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة بمثلها (2). قوله:
(إن كان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم). قول عجيب، هب أن النار أحالته، المائع الذي وقع فيه أليس قد نجسه وقت وقوعه فيه؟!
والنار لعمري ما أذهبت جميع المرق، وما عهدنا ولا ذهب أحد من أصحابنا إلى أن المائع النجس بالغليان يطهر، إلا ما خرج بالدليل من العصير إذا ذهب بالنار والغيلان ثلثاه فقد طهر وحل الثلث الباقي (3).
والمعتمد أنه لا يحل أكل اللحم والتوابل حتى يغسل.
لنا: أنه نجس بملاقاة النجاسة له، فلا يطهر بدون الغسل، كغيره من الأعيان النجسة بالمجاورة.
احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن قدر فيها جزور (4) وقع فيها قدر (5) أوقية من دم أيؤكل (6)؟ قال: نعم فإن النار تأكل الدم (7).