وهذا يدل على أن دخانه نجس، غير أن عندي إن هذا مكروه " يريد به الاستصباح تحت السقف.
قال محمد بن إدريس رحمه الله ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه، بل محظور بغير خلاف بينهم، وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه، إلا ما ذكره هيهنا، فالأخذ بقوله، وقول أصحابه، أولى من الأخذ بقوله المنفرد عن أقوال أصحابنا.
فأما بيعه فلا يجوز إلا بشرط الاستصباح به تحت السماء، دون الظلال.
وكل ما ليس له نفس سائلة، مثل الجراد والنمل، والنحل، والزنابير، والخنافس، وبنات وردان، والذباب، والعقارب، وما أشبه ذلك، إذا مات في شئ من الطعام والشراب، جامدا كان أو مايعا فإنه لا ينجس بحصوله فيه وموته.
ولا يجوز مواكلة الكفار على اختلاف آرائهم، بأي أنواع الكفر كانوا، ولا استعمال أوانيهم التي باشروها بالمايعات، إلا بعد غسلها بالماء.
وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم، وباشروه بنفوسهم، لم يجز أكله، لأنهم أنجاس، ينجس الطعام بمباشرتهم إياه، ولأن أسئارهم نجسة على ما قدمناه في كتاب الطهارة (1). فأما ما لا تقبل النجاسة، مثل الحبوب وما أشبهه، فلا بأس باستعماله، وإن باشروه بأيديهم وأنفسهم، إذا كانت يابسة.
ولا يجوز استعمال أواني المسكر، إلا بعد غسلها بالماء، على ما قدمناه وحررناه في كتاب الطهارة (2).
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ولا يجوز استعمال أواني المسكر، إلا بعد أن تغسل بالماء، ثلاث مرات، وتجفف (3).
قال محمد بن إدريس رحمه الله، ليس على وجوب التجفيف دليل من كتاب،