كان كثيرا لم يجز أكل شئ منها وقيل أن هذا إنما جاز في الدم بغير غسل اللحم لأن النار تحمل (1) الدم ولأن اللحم لا يكاد يعرى منه وقد جاز أكله بعد الغسل مع إنه كذلك: والأحوط عندي في الوجهين جميعا أن لا يؤكل من ذلك شئ.
وإذا وقع شئ من ذوات الأنفس (2) السائلة في شئ نجسه فإن كان ما وقع فيه مائعا مثل الزيت والشيرج وما أشبه ذلك من الأدهان لم يجز استعماله في أكل ولا غيره (3) إلا في الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح به تحت السقف ولا ما يستظل به الإنسان فإن كان جامدا مثل السمن والزبد وما أشبه ذلك ألقى ما يكون حول الميتة وجاز أكل الباقي بعد ذلك.
وإذا مات ما لا نفس له سائلة مثل الجراد وبنات وردان والخنافس وما أشبه ذلك في شئ من الأطعمة والأشربة أو غيرها جامدا كان ما وقع فيه ذلك أو مائعا فإنه لا ينجس به على ما ذكرناه فيما تقدم، ويجوز استعماله في الأكل والشرب وغير ذلك ولا يجوز الأكل والشرب مع الكفار ولا استعمال آنيتهم إلا على ما قدمناه، ويجوز استعمال ما باشروه بأيديهم من الحبوب وما جرى مجراها مما لا يقبل النجاسات.
وأواني من يشرب الخمر والمسكر لا يجوز استعمال شئ منها حتى يغسل ثلاث مرات بالماء ويجفف وإذا مات شئ من ذوات الأنفس السائلة في قدر وهي تغلي أهريق ما فيها وكان الحكم في اللحم مثل ما ذكرناه في الدم من الغسل والأكل؟ وكل طعام أكل