قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب -.
(270) 5 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل معها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل:
قال الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (1) فقال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها.
(271) 6 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
(272) 7 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر، فاكل أحدهما من ذبيحة اليهودي والنصراني وأبي الآخر اكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال: أيكما الذي أبى؟ فقال: انا قال: أحسنت.
(273) 8 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني