وقال ابن حمزة: وإن نذر أن يأتي مسجدا من المساجد غير المسجد الحرام أو مسجد النبي - عليه السلام - لم يلزمه، فإذا نذر إتيان أحد المسجدين لزمه أن يأتيه حاجا أو معتمرا إن كان مخصوصا بالحرام وزائرا للنبي - صلى الله عليه وآله - إن كان مخصوصا بمسجده، وإن نذر إتيان مسجد الكوفة أو البصرة ليعتكف فيه لزمه لأجل الاعتكاف دون المسجد (1). والوجه ما قلناه.
تذنيب: ظهر من هذا اختلاف قولي الشيخ في صحة انعقاد نذر المشئ إلى المساجد، فظاهر كلامه في المبسوط الانعقاد، وظاهر كلامه في الخلاف عدمه.
ثم قال في الخلاف: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - أو المسجد الأقصى أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة - عليهم السلام - وجب عليه الوفاء به (2).
وقال في المبسوط: لو نذر أن يمشي إلى مسجد الله لا ينعقد نذره عند هم، والأقوى عندي أنه ينعقد، لأنه طاعة.
وهذا الذي قواه - رحمه الله - هو الصحيح عندي لأنه قال في المبسوط: إذا نذر المشي وأطلق لم ينعقد نذره، لأن المشي في نفسه ليس طاعة، وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو مسجد النبي - عليه السلام - أو المسجد الأقصى انعقد نذره، وإن نذر إتيان مسجد غير هذه - كمسجد الكوفة أو البصرة ونحو هذا - فلا ينعقد نذره.
آخر: قال في المبسوط: إذا نذر المشي إلى مسجد النبي - عليه السلام - أو المسجد الأقصى انعقد عندنا نذره ولزمه الوفاء به ويلزمه المشي، فإذا وصل لزمه أن يصلي فيه ركعتين، لأن الطاعة والمقصود القربة، والقربة بالصلاة فيه