قال شيخنا أبو جعفر: " أو اتفق أن يكون يوم العيدين " (1).
والصحيح من المذهب أنه إن اتفق أن يكون يوم العيدين لا يجب عليه القضاء، لأن صيام يوم العيدين لا يتعلق النذر به، على كل حال، لأن النذر إنما يتعلق بما يصح صومه وإفطاره قبل النذر، فيجب به، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى، وصوم العيدين محرم، فلا يدخل النذر على شئ منه، وشيخنا فقد رجع عن ذلك في مبسوطه (2).
فإن كان الناذر للصيام المعين نذر أنه يصومه على كل حال، سواء كان حاضرا أو مسافرا، فإنه يجب عليه الوفاء به، وصيامه في السفر بغير خلاف، وقد أشبعنا القول في ذلك، في كتاب الصيام (3)، واستوفينا أقسامه، فلا وجه لإعادته.
فأما صيام يوم العيدين فلا يجوز له على حال، وإن ذكر ذلك في حال النذر، لأن ذلك نذر في معصية، لأنه زمان لا يصح صيامه، ولا ينعقد النذر به على حال.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: " ومن نذر أن يعتق رقبة بعينها لم يجزه غيرها، سواء كانت كافرة أو مؤمنة، وعلى أي وجه كانت " (4).
وقد بينا أن عتق الكافرة لا يصح، لأن العتق لا بد فيه من نية القربة، ولا يتقرب إلى الله سبحانه بالمعاصي، ولقوله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (5) والكافر خبيث بغير خلاف، وقد بينا أيضا أحكام ذلك وحررناه في كتاب العتق (6) وما أورده شيخنا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، أورده إيرادا لا اعتقادا.
ومن نذر أن يصوم حينا، وأطلق ذلك، من غير نية بمقداره، كان عليه صيام