مسألة 91: إذا حلف لا وهبت له، فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها، متبرعا بها بغير عوض، فإن وهب له، أو أهدى، أو نحله، أو أعمره، أو تصدق عليه بصدقة تطوع حنث. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله العمرى هبة، فقال: " العمرى هبة لمن وهبت له " (1). وبه قال الشافعي (2).
ووافق أبو حنيفة في كل هذا، وخالف في صدقة التطوع، فقال: لا يحنث بها، لأنها ليست هدية، بل هي غير الهبة والهدية، بدليل أن النبي عليه السلام كان يحرم عليه الصدقة، وتحل له الهدية، وإذا كان مختلفين لم يدخلا مدخلا واحدا في باب اليمين (3).
دليلنا: أن معنى الهبة هو تمليك العين بغير عوض على وجه التبرع، وهذا قائم هنا، فيجب أن تكون هبة، وتدخل تحت الاسم.
مسألة 92: إذا حلف لا يركب دابة العبد، وللعبد دابة قد جعلها له سيده في رسمه، فركبها لم يحنث. وبه قال الشافعي (4).