- وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر - أو حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث، لأنه قد أكل الرطب وأكل معه شيئا آخر (1).
وقال ابن الجنيد: ولو حلف ألا يأكل بسرا أو ألا يأكل رطبا فأكل مذنبا لم يبر.
وقال في المبسوط: فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل من المنصف - وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر - نظرت، فإن أكل منه الرطب حنث، وإن أكل منه البسر لم يحنث، وإن أكله على ما هو به حنث، لأنه أكل الرطب، وقال بعضهم: لا يحنث. والأول أصح عندنا. وهكذا إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف فعلى ما فصلناه (2). وتبعه ابن البراج (3).
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنه لا يحنث للعرف، لأن الإنسان إذا قال لغلامه: اشتر لنا رطبا فاشترى له منصفا لم يمتثل أمره، وكذلك إن أمره أن يشتري البسر (4) فاشترى له المنصف لم يكن ممتثلا، لأن عرف العادة (5) الرطب - هو الذي جميعه قد نضج - وكذلك في البسر - الذي جميعه لم ينضج منه شئ - هذا (6) هو المتعارف (7).
والوجه عندي أن نقول: إن أكل البسر من المنصف حنث به في البسر ولم يحنث به في الرطب، وإن أكل الرطب منه حنث به في الرطب ولم يحنث به في