القولين (1).
وقال أبو حنيفة: إذا وكل في التزويج حنث، وإن وكل في الشراء لم يحنث (2). عكس الشافعي.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 66: إذا حلف لا لبست هذين الثوبين، أو لا أكلت هذين الرغيفين، فأكل أحدهما لم يحنث. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).
وقال مالك: يحنث إذا لبس أحدهما أو أكل أحدهما (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وأيضا: فاليمين تعلقت بلبس الثوبين وأكل الرغيفين، ولم يوجد ذلك، فيجب أن لا يحنث، ولأن الحنث يتعلق به البر، بدليل أنه لو حلف لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها حنث، وإن أدخل رجله لم يحنث.
ولو حلف ليدخلها، فإن دخلها بر، وإن أدخل رجله لم يبر، فإذا ثبت ذلك فإن حلف ليأكلهما لم يبر حتى يأكلهما، كذلك إذا حلف لآكلهما لم يحنث حتى يأكلهما.
مسألة 67: إذا حلف لا شربت من النهر، لا شربت من دجلة، فمتى