مولاه، وعتق، لم يثبت له عليه الولاء عندنا، إلا أن يشترط عليه، وعندهم يثبت وأما الدبر فإنه يثبت عليه الولاء بلا خلاف، وكذلك أم الولد (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله قوله رحمه الله في المكاتب والمدبر صحيح واضح، لا خلاف عندنا فيهما، وأما الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها، لما قدمناه من الأدلة وبيناه.
باب المكاتبة المكاتبة مشتقة من الكتب، وهو الضم والجمع، يقال كتبت البغلة إذا ضممت أحد شفريها بحلقة أو سير، ومنه قيل للجيش والناس المجتمعين " كتيبة " فكذلك المكاتبة، اشتقاقها من هذا، لأنه ضم أجل إلى أجل، وعقد المعارضة على ذلك.
فدليل جوازها قوله تعالى " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " (2) فأمر بالكتابة، فإذا ثبت ذلك، فهي أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شئ معلوم، يعتق بالخروج منه إليه، وهي بيع العبد من نفسه، وصورتها أن يقول الإنسان، لعبده أو أمته، " قد كاتبتك على أن تعطيني كذا وكذا دينارا، أو درهما، في نجوم معلومة، على أنك إذا أديت ذلك فأنت حر " فيرضى العبد بذلك، ويكاتبه عليه، ويشهد بذلك على نفسه، فمتى أدى مال الكتابة في النجوم التي سماها، صار حرا.
وهي على ضربين، مشروطة ومطلقة غير مشروطة فإذا أدى المكاتب من غير شرط، شيئا من مال الكتابة، عتق منه بحسابه، والمشروط عبد بقي عليه درهم.
ولا يجوز للإنسان وطي أمته المكاتبة، سواء كانت الكتابة مطلقة، أو مشروطة بلا خلاف، فإن وطأها وكانت مشروطا عليها، لم يحد، لأن هناك شبهة يسقط بها الحد، وإن كانت غير مشروطة عليها، وقد أدت من مال الكتابة شيئا، كان عليه