32 - وحدثني مالك عن نافع، عن سائبة، مولاة لعائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر. فإنها يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء مرسل. وهو موصول في الصحيحين بنحوه من حديث ابن عمر وعائشة وأبي لبابة.
فأخرجه البخاري عن ابن عمر وأبي لبابة في: 59 - كتاب بدء الخلق، 15 - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.
ومسلم في: 39 - كتاب السلام، 37 - باب قتل الحيات وغيرها، حديث 128 - 134.
33 - وحدثني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري. فوجدته يصلى. فجلست أنتظره حتى قضى صلاته.
فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته. فإذا حية. فقمت لأقتلها. فأشار أبو سعيد أن اجلس.
فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار. فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: إنه أتاه الفتى يستأذنه وفقال: يا رسول الله ائذن لي أحدث بأهلي عهدا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال (خذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك بنى قرظة) فانطلق الفتى إلى أهله. فوجد امرأته قائمة بين البابين. فأهوى إليها بالرمح ليطعنها. وأدركته غيرة. فقالت: لا تعجل حتى