ثم مرت تحتها ولم تصبها.
أخرجه البخاري في: 47 - كتاب الشركة، 1 - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض.
ومسلم في: 34 - كتاب الصيد والذبائح، 4 - باب إباحة ميتة البحر، حديث 17 - 21.
قال مالك: الظرب الجبيل.
25 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جدته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء المؤمنات. لا تحقرن إحداكن لجارتها، ولو كراع شاة محرقا).
الحديث في الصحيحين من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
فأخرجه البخاري في: 51 - كتاب الهبة، 1 - باب حدثنا عاصم بن علي.
ومسلم في: 12 - كتاب الزكاة، 29 - باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، حديث 90.
26 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قاتل الله اليهود. نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه).
مرسل. وهو موصول في الصحيحين عن أبي هريرة.
فأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 103 - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 12 - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حديث 73.