الركن الرابع في الإشهاد:
ولا بد من شاهدين يسمعانه.
ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع.
ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام.
____________________
في الإشهاد " قال دام ظله ": ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام.
قلت: بعض الأصحاب، إشارة إلى الشيخ في النهاية، وإلا باقي الأصحاب يشترطون العدالة، تمسكا بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم (1) والأمر مطلق، يقتضي الوجوب، وبه تشهد (شهد خ) روايات، وهو المذهب.
فأما الشيخ اقتصر على الإسلام، نظرا إلى ظاهر بعض الروايات (فمنها) ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: طلاق السنة، يطلقها تطليقة، يعني على طهر من غير جماع، بشهادة شاهدين (2) الغرض من الحديث (3) وفي هذا المعنى رواية أبي بصير (4).
وكلها محمولة، على أن العدالة مرادة فيهما (فيها خ) حذرا من اطراح غيرها،
قلت: بعض الأصحاب، إشارة إلى الشيخ في النهاية، وإلا باقي الأصحاب يشترطون العدالة، تمسكا بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم (1) والأمر مطلق، يقتضي الوجوب، وبه تشهد (شهد خ) روايات، وهو المذهب.
فأما الشيخ اقتصر على الإسلام، نظرا إلى ظاهر بعض الروايات (فمنها) ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: طلاق السنة، يطلقها تطليقة، يعني على طهر من غير جماع، بشهادة شاهدين (2) الغرض من الحديث (3) وفي هذا المعنى رواية أبي بصير (4).
وكلها محمولة، على أن العدالة مرادة فيهما (فيها خ) حذرا من اطراح غيرها،