____________________
وقال المفيد: لا يجوز إمساكها مع الإصرار، إلا أن تظهر التوبة.
والأشبه أنها لا تحرم، لكن (إلا أنه خ) يستحب للرجل طلاقها.
ويدل على عدم التحريم الأصل، وما رواه عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته، إن رآها تزني، إذا كانت تزني، وإن لم يقم عليها الحد، فليس عليه من إثمها شئ (1).
وهو اختيار الشيخ وأتباعه والمتأخر.
" قال دام ظله ": وهل ينشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم، إن كان سابقا، ولا ينشر إن كان لاحقا، والوجه أنه لا ينشر.
أقول: ذهب الشيخ رحمه الله إلى أنه متى فجر بامرأة حرمت (حرم خ) عليه أمها وبنتها.
ومستنده ما ذكره في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة، ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده (2).
وما رواه الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم يتزوج ابنتها؟ قال: إذا (إن خ) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج بابنتها. (3)
والأشبه أنها لا تحرم، لكن (إلا أنه خ) يستحب للرجل طلاقها.
ويدل على عدم التحريم الأصل، وما رواه عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته، إن رآها تزني، إذا كانت تزني، وإن لم يقم عليها الحد، فليس عليه من إثمها شئ (1).
وهو اختيار الشيخ وأتباعه والمتأخر.
" قال دام ظله ": وهل ينشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم، إن كان سابقا، ولا ينشر إن كان لاحقا، والوجه أنه لا ينشر.
أقول: ذهب الشيخ رحمه الله إلى أنه متى فجر بامرأة حرمت (حرم خ) عليه أمها وبنتها.
ومستنده ما ذكره في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة، ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده (2).
وما رواه الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم يتزوج ابنتها؟ قال: إذا (إن خ) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج بابنتها. (3)