والنظر فيه يستدعي أمورا:
الأول ما تثبت فيه:
وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا.
____________________
" قال دام ظله ": الأول ما تثبت فيه، إلى آخره.
أقول: المبيع على ضربين، ما يتصور فيه الشفعة، وما لا شفعة فيه، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية.
والأول على قسمين، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه، وقسم مختلف فيه.
فالأول الأرضون (الأرضين خ) والمساكن كالعراص (العوار) والبساتين وما سواها هو الثاني.
قال علم الهدى وابن أبي عقيل: تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة ومتاع وحيوان وغير ذلك.
واستدل المرتضى بإجماع الإمامية، والاحتراز من المضرة اللازمة للمشترك (المشتركة خ) (للشركة خ) فيه، وهو اختيار المفيد، والشيخ في الاستبصار، وأبي
أقول: المبيع على ضربين، ما يتصور فيه الشفعة، وما لا شفعة فيه، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية.
والأول على قسمين، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه، وقسم مختلف فيه.
فالأول الأرضون (الأرضين خ) والمساكن كالعراص (العوار) والبساتين وما سواها هو الثاني.
قال علم الهدى وابن أبي عقيل: تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة ومتاع وحيوان وغير ذلك.
واستدل المرتضى بإجماع الإمامية، والاحتراز من المضرة اللازمة للمشترك (المشتركة خ) (للشركة خ) فيه، وهو اختيار المفيد، والشيخ في الاستبصار، وأبي