____________________
ويمكن أن يقال: إن المنع من الزائد عن الثلث، إنما هو لمصلحة الورثة فمتى أجازوا، فقد أسقطوا حقوقهم.
وجمع صاحب الرائع بين القولين، فقال: متى كانت الورثة أغنياء وأجازوا من غير استدعاء من الموصي، فليس لهم الرجوع، ومتى كانوا فقراء، ودعاهم الموصي إلى الإجازة، فأجازوا استحياء منهم فلهم الرجوع.
وفي هذا الجمع تكلف بعيد عن محل الفرض.
والمختار عندي، قول الشيخ لما ذكرنا من الأدلة، النظرية والسمعية.
" قال دام ظله ": من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، وفي رواية، السبع، وفي أخرى، سبع الثلث.
أقول: حمل الجزء على السبع أظهر بين الأصحاب، وذهب إليه الشيخان وأتباعهما والمتأخر وسلار وغيرهم.
وهو في رواية محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الحديث (1).
ومثله رواه إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا عليه السلام (2).
فأما القول بالعشر لابن بابويه في رسالته، وهو مروي عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
وجمع صاحب الرائع بين القولين، فقال: متى كانت الورثة أغنياء وأجازوا من غير استدعاء من الموصي، فليس لهم الرجوع، ومتى كانوا فقراء، ودعاهم الموصي إلى الإجازة، فأجازوا استحياء منهم فلهم الرجوع.
وفي هذا الجمع تكلف بعيد عن محل الفرض.
والمختار عندي، قول الشيخ لما ذكرنا من الأدلة، النظرية والسمعية.
" قال دام ظله ": من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، وفي رواية، السبع، وفي أخرى، سبع الثلث.
أقول: حمل الجزء على السبع أظهر بين الأصحاب، وذهب إليه الشيخان وأتباعهما والمتأخر وسلار وغيرهم.
وهو في رواية محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الحديث (1).
ومثله رواه إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا عليه السلام (2).
فأما القول بالعشر لابن بابويه في رسالته، وهو مروي عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن