الثاني في الجناية على الحيوان: ولو (من خ) أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش.
وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والأشبه:
____________________
والقائل باللزوم هو المفيد، والشيخ في النهاية، وأبو الصلاح في الكافي، وعليه أتباع الشيخ، وبه رواية، عن ابن فضال ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، قالا:
عرضنا كتاب الفرائض، عن أمير المؤمنين، على أبي الحسن عليهما السلام، فقال: هو صحيح، وكان مما فيه: في مني الرجل، يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة، عشرة دنانير (الحديث) (1).
وفي أخرى، لا يعزل عن الحرة، إلا بإذنها، فإن عزل، فعليه عشرة دنانير (2).
وقال المتأخر: هذه رواية شاذة، لا عمل عليها، فلا دية.
ويؤيد قوله ما رواه ابن بابويه، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (3).
ولقائل أن يقول: جواز العزل لا يدل على سقوط الدية، وشيخنا يذهب إلى الاستحباب، حذرا من اطراح الرواية، وظاهرها يقتضي الوجوب، وهو الأكثر، وأما الاعتزال فقد مضى البحث فيه، في كتاب النكاح.
في الجناية على الحيوان " قال دام ظله ": وهل لمالكه دفعه، والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم.
أقول: ربما كان نظرهما إلى أنه أتلف المقصود الأهم منه، فالنظر إلى صاحبه،
عرضنا كتاب الفرائض، عن أمير المؤمنين، على أبي الحسن عليهما السلام، فقال: هو صحيح، وكان مما فيه: في مني الرجل، يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة، عشرة دنانير (الحديث) (1).
وفي أخرى، لا يعزل عن الحرة، إلا بإذنها، فإن عزل، فعليه عشرة دنانير (2).
وقال المتأخر: هذه رواية شاذة، لا عمل عليها، فلا دية.
ويؤيد قوله ما رواه ابن بابويه، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (3).
ولقائل أن يقول: جواز العزل لا يدل على سقوط الدية، وشيخنا يذهب إلى الاستحباب، حذرا من اطراح الرواية، وظاهرها يقتضي الوجوب، وهو الأكثر، وأما الاعتزال فقد مضى البحث فيه، في كتاب النكاح.
في الجناية على الحيوان " قال دام ظله ": وهل لمالكه دفعه، والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم.
أقول: ربما كان نظرهما إلى أنه أتلف المقصود الأهم منه، فالنظر إلى صاحبه،