وفيه مسائل:
(الأولى) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود.
وفي النهاية: إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما، وإن كانت تالفة ضمن الشهود.
(الثانية) إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها، ومع تلفها أو تعذرها يضمن الشهود.
(الثالثة) لو كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفي ثم رجع الشهود، فإن قالوا: تعمدنا، اقتص منهم أو من بعضهم، فيرد البعض ما وجب عليهم، ويتم الولي إن بقي عليه شئ، ولو قالوا: أخطأنا،
____________________
مسائل " قال دام ظله ": الأولى، إذا رجع الشاهدان قبل القضاء، لم يحكم، ولو رجعا بعد القضاء، لم ينقض الحكم، وضمن الشهود، إلى آخرها.
أقول: رجوع الشاهدين عن الشهادة لا يخلو إما أن يكون قبل حكم الحاكم أو بعده (فعلى الأول) لا ينفذ الحاكم الحكم (وعلى الثاني) لم ينقض الحكم، بل يضمن الشهود، ما أتلفوا بشهادتهم، على اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط، واختيار المتأخر.
وهو أشبه، لأن حكمه كان شرعيا ثابتا، ورجوع الشهود يحتمل الكذب، فلا يقدح فيما جزم به.
وقال في النهاية: لا يضمن الشهود، إلا مع تلف العين، ومع بقائها ينقض الحكم، ومنشأ التفصيل غير معلوم، فالعمل على الأول.
أقول: رجوع الشاهدين عن الشهادة لا يخلو إما أن يكون قبل حكم الحاكم أو بعده (فعلى الأول) لا ينفذ الحاكم الحكم (وعلى الثاني) لم ينقض الحكم، بل يضمن الشهود، ما أتلفوا بشهادتهم، على اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط، واختيار المتأخر.
وهو أشبه، لأن حكمه كان شرعيا ثابتا، ورجوع الشهود يحتمل الكذب، فلا يقدح فيما جزم به.
وقال في النهاية: لا يضمن الشهود، إلا مع تلف العين، ومع بقائها ينقض الحكم، ومنشأ التفصيل غير معلوم، فالعمل على الأول.