____________________
وأيضا لا خلاف في أن مع بقاء الأب فالجد أولى من الأب في الولاية وأقوى، فلو سقط بموت الأب لانقلب الفاضل مفضولا ومستند التخصيص (المخصص خ) ما رواه جعفر بن سماعة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه، وكان أبوها حيا، وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟
قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد (1).
ووجه ضعفها أن في طريق الرواية، الحسن بن محمد بن سماعة، وجعفر بن سماعة، وهما واقفيان.
وأيضا هي غير دالة على سقوط ولاية الجد بموت الأب، إلا بدليل الخطاب.
" قال دام ظله ": ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان، أظهرهما أنه كذلك.
القولان للشيخ، ذهب في النهاية إلى أن له الخيار، إذا بلغ، ومستنده ما رواه يزيد (بريد خ) الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمسة عشر سنة (الحديث) (2).
وما رواه الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن الصبي يزوج الصبية؟ قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا (الحديث) (3).
قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد (1).
ووجه ضعفها أن في طريق الرواية، الحسن بن محمد بن سماعة، وجعفر بن سماعة، وهما واقفيان.
وأيضا هي غير دالة على سقوط ولاية الجد بموت الأب، إلا بدليل الخطاب.
" قال دام ظله ": ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان، أظهرهما أنه كذلك.
القولان للشيخ، ذهب في النهاية إلى أن له الخيار، إذا بلغ، ومستنده ما رواه يزيد (بريد خ) الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمسة عشر سنة (الحديث) (2).
وما رواه الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن الصبي يزوج الصبية؟ قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا (الحديث) (3).