ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه.
ويعزر القاتل، وتلزمه الكفارة.
ولو كان العبد ملكه عزر وكفر.
وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
وفي رواية. إن اعتاد ذلك قتل به.
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة.
____________________
" قال دام ظله ": ولو كان العبد ملكه عزر وكفر، وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف، وفي رواية: إن اعتاد ذلك قتل به.
أقول: أما التعزير والكفارة فلا خلاف فيهما، وأما الصدقة بقيمته، فعليه، فتوى الشيخ وأتباعه وأبي الصلاح والمتأخر، وما أعرف مخالفا، وبه رواية (1).
وأما أنه يقتل إذا (إن خ) اعتاد قتل العبد، فمذهب الجماعة المذكورين، وروى ذلك جماعة عن الفتح بن يزيد الجرجاني (الخزاعي خ) عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل قتل مملوكه ومملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به (2).
وعليه حمل الشيخ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا (3).
وفي إسماعيل بن أبي زياد كلام.
أقول: أما التعزير والكفارة فلا خلاف فيهما، وأما الصدقة بقيمته، فعليه، فتوى الشيخ وأتباعه وأبي الصلاح والمتأخر، وما أعرف مخالفا، وبه رواية (1).
وأما أنه يقتل إذا (إن خ) اعتاد قتل العبد، فمذهب الجماعة المذكورين، وروى ذلك جماعة عن الفتح بن يزيد الجرجاني (الخزاعي خ) عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل قتل مملوكه ومملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به (2).
وعليه حمل الشيخ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا (3).
وفي إسماعيل بن أبي زياد كلام.