ولو التمس حبسه حبس، ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر.
وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.
ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.
وأما الإنكار، فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: نعم، أمر بإحضارها، فإذا حضرت سمعها.
ولو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها.
____________________
" قال دام ظله ": وفي تسليمه إلى الغرماء، رواية، وأشهر منها تخليته.
هذه رواها السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال، دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم (الحديث) (1).
والسكوني عامي وأشهر منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
كان علي عليه السلام، لا يحبس في السجن (2) (إلا ثلاثة، الغاصب، ومن أكل مال اليتيم (يتيم خ) ظلما، ومن اؤتمن على أمانة، فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا (3).
" قال دام ظله ": فإن قال: نعم، أمر بإحضارها.
الأمر هنا بمعني القول، تقديره يقول له: أحضرها، وليس هذا القول لازما له،
هذه رواها السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال، دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم (الحديث) (1).
والسكوني عامي وأشهر منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
كان علي عليه السلام، لا يحبس في السجن (2) (إلا ثلاثة، الغاصب، ومن أكل مال اليتيم (يتيم خ) ظلما، ومن اؤتمن على أمانة، فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا (3).
" قال دام ظله ": فإن قال: نعم، أمر بإحضارها.
الأمر هنا بمعني القول، تقديره يقول له: أحضرها، وليس هذا القول لازما له،