ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان إقرارا بأربعة ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما لزمه درهمان.
ولو قال: عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه في تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
(الثاني) في في تعقيب الإقرار بما ينافيه.
لو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني ولو قال: له علي مال من ثمن خمر لزمه المال.
ولو قال: ابتعت بخيار. فأنكر (وأنكر خ) البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.
____________________
من غير الجنس - تنزيلا لكلام العاقل على الصحيح، ويرجع في تفسير الألف إليه لو قلنا بجوازه.
ومثال الثالث، له علي عشرة إلا عشرة، فلا يقبل الاستثناء، لأنه استغرق المستثنى منه، وكذا لو قال: علي خمسة وخمسة إلا خمسة إلا عند من يقول: الاستثناء عقيب الجمل، يرجع إليها جميعا " قال دام ظله ": لو قال: من ثمن مبيع، لم اقبضه معناه يقبل إقراره (بثمن المبيع) ولا يقبل قوله: (لم اقبضه) لعدم البينة.
وفصل الشيخ بين أن يقول: (علي ألف) وقطع، ثم يقول: (من ثمن مبيع لم
ومثال الثالث، له علي عشرة إلا عشرة، فلا يقبل الاستثناء، لأنه استغرق المستثنى منه، وكذا لو قال: علي خمسة وخمسة إلا خمسة إلا عند من يقول: الاستثناء عقيب الجمل، يرجع إليها جميعا " قال دام ظله ": لو قال: من ثمن مبيع، لم اقبضه معناه يقبل إقراره (بثمن المبيع) ولا يقبل قوله: (لم اقبضه) لعدم البينة.
وفصل الشيخ بين أن يقول: (علي ألف) وقطع، ثم يقول: (من ثمن مبيع لم