(النظر الثاني) في المهور (المهر خ) وفيه أطراف:
(الطرف الأول) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والأجنبي.
أما لو جعلت المهر استئجار (استئجاره خ) مدة فقولان، أشبههما:
الجواز.
____________________
في الشرائع.
وقال (2) في نكت النهاية: يفوض ذلك إلى الحاكم.
والوجه عندي، أن ينقص من المسمى بنسبة تفاوت ما بين البكر والثيب من مهر المثل، مثاله نفرض أنها لو كانت بكرا كان مهر مثلها مائة دينار وثيبا تسعين، فالتفاوت بالعشر فينقص من المهر المسمى، العشر.
في المهور " قال دام ظله ": أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما الجواز.
القولان للشيخ، قال في النهاية: لا يجوز العقد على إجارة، وهو أن يعقد على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة، أو سنين معلومة.
وقال في الخلاف: جميع منافع الحر يصح أن يكون مهرا مثل تعليم قرآن (القرآن خ) أو شعر مباح، أو بناء أو خياطة ثوب، وكل ما له أجرة.
واستثنى أصحابنا من ذلك استئجاره (الإجارة خ) لأنه كان يختص موسى على نبينا وآله وعليه السلام.
وقال (2) في نكت النهاية: يفوض ذلك إلى الحاكم.
والوجه عندي، أن ينقص من المسمى بنسبة تفاوت ما بين البكر والثيب من مهر المثل، مثاله نفرض أنها لو كانت بكرا كان مهر مثلها مائة دينار وثيبا تسعين، فالتفاوت بالعشر فينقص من المهر المسمى، العشر.
في المهور " قال دام ظله ": أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما الجواز.
القولان للشيخ، قال في النهاية: لا يجوز العقد على إجارة، وهو أن يعقد على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة، أو سنين معلومة.
وقال في الخلاف: جميع منافع الحر يصح أن يكون مهرا مثل تعليم قرآن (القرآن خ) أو شعر مباح، أو بناء أو خياطة ثوب، وكل ما له أجرة.
واستثنى أصحابنا من ذلك استئجاره (الإجارة خ) لأنه كان يختص موسى على نبينا وآله وعليه السلام.