(الطرف الثالث) في الأحكام، وفيه مسائل:
____________________
" قال دام ظله ": ولا يجوز إخراج الولد من الإرث، ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطرحة.
أقول: لما كان الإرث تابعا للنسب بحكم الشارع لا باختيار الموروث فلا يخرج الوارث بإخراج الموروث (المورث خ ل).
ويؤيد ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث، وأنا وصيه، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام:
لزمه الولد لإقراره بالمشهد (وخ لا) يدفعه الوصي عن شئ قد علمه (1).
وأما الرواية المهجورة، فهي ما رواه الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري، قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام: إن علي بن السري توفي، وأوصى إلي، فقال: رحمه الله، فقلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له، فأمرني إن أخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل (2) (الحديث).
ذكرها الشيخ في التهذيب، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقالا:
متى لم يحدث هذا الحدث، فلا يخرج من الإرث.
والأشبه الإرث في الحالين، لأن في الرواية ضعفا، من حيث أن الوصي - وهو الراوي - مجهول الحال والاسم.
أقول: لما كان الإرث تابعا للنسب بحكم الشارع لا باختيار الموروث فلا يخرج الوارث بإخراج الموروث (المورث خ ل).
ويؤيد ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث، وأنا وصيه، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام:
لزمه الولد لإقراره بالمشهد (وخ لا) يدفعه الوصي عن شئ قد علمه (1).
وأما الرواية المهجورة، فهي ما رواه الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري، قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام: إن علي بن السري توفي، وأوصى إلي، فقال: رحمه الله، فقلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له، فأمرني إن أخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل (2) (الحديث).
ذكرها الشيخ في التهذيب، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقالا:
متى لم يحدث هذا الحدث، فلا يخرج من الإرث.
والأشبه الإرث في الحالين، لأن في الرواية ضعفا، من حيث أن الوصي - وهو الراوي - مجهول الحال والاسم.