ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة، والصنائع الدنية كالحياكة والحجامة، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص.
الثاني فيما يصير به شاهدا:
وضابطه: العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع.
فالمشاهدة للأفعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط.
أما السماع، فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجية.
ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه.
وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما.
وكذا لو خبئ (1) فنطق المشهود عليه.
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب، إلا مع ضرر غير مستحق، ولا يحل الامتناع مع التمكن.
ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب.
____________________
" قال دام ظله ": ولو دعي للتحمل، فقولان، المروي الوجوب.
ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه وأبو الصلاح في الكافي، إلى وجوب التحمل،
ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه وأبو الصلاح في الكافي، إلى وجوب التحمل،