ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر.
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب، وحاز الميراث إن كان أولى، سواء كان المورث مسلما أو كافرا.
____________________
في موجبات الإرث " قال دام ظله ": وإذا سلم الكافر على ميراث، قبل قسمته، إلى آخره.
قلت: ثبت أن الكفر يمنع من الإرث، فإذا ارتفع هذا المانع، فلا خلو (إما) أن يكون قبل القسمة (أو) بعدها، فعلى الثاني يحرم.
وعلى الأول، لا يخلو (إما) أن يكون له مشارك واحد أو أكثر (أو) لا مشارك له، إلا الإمام عليه السلام، فعلى الأول يحرم، وعلى الثاني يرث بغير خلاف.
وهل يرث على الثالث؟ فلنبين على قولين، فمن قال: إن الإمام عليه السلام بمنزلة الوارث في جميع الأحوال، فلا يرث، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمتأخر، ومن قال: إنه عليه السلام ليس كالوارث، بل له ميراث من لا وارث له بحكم الشرع فيرث.
ويؤيده ما رواه علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون؟ قال:
فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه، أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له مرأة ولا ولد ولا وراث له سهم في الكتاب من المسلمين، وأمه نصرانية، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن سلمت أمه فإن جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم
قلت: ثبت أن الكفر يمنع من الإرث، فإذا ارتفع هذا المانع، فلا خلو (إما) أن يكون قبل القسمة (أو) بعدها، فعلى الثاني يحرم.
وعلى الأول، لا يخلو (إما) أن يكون له مشارك واحد أو أكثر (أو) لا مشارك له، إلا الإمام عليه السلام، فعلى الأول يحرم، وعلى الثاني يرث بغير خلاف.
وهل يرث على الثالث؟ فلنبين على قولين، فمن قال: إن الإمام عليه السلام بمنزلة الوارث في جميع الأحوال، فلا يرث، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمتأخر، ومن قال: إنه عليه السلام ليس كالوارث، بل له ميراث من لا وارث له بحكم الشرع فيرث.
ويؤيده ما رواه علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون؟ قال:
فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه، أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له مرأة ولا ولد ولا وراث له سهم في الكتاب من المسلمين، وأمه نصرانية، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن سلمت أمه فإن جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم