وقيل: يفك ويسعى في باقيه، ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما.
وقيل: يفك ذو القرابة.
وفيه رواية ضعيفة.
وفي الزوج والزوجة تردد.
ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط، ومن تحرر بعضه يرث ويورث باقيه من الحرية، ويمنع بما فيه من الرقية.
____________________
ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال (1).
أجبنا (2) بالطعن في السند، فإن ابني الحسن فطحيان، وهما ابنا الحسن بن علي بن فضال، وفي عبد الله بن بكير قدح، على أنهما مرسلتان، ورجالهما واحد.
وأما الزوجان، فاطرد الشيخ فيهما في النهاية، حكم ذي القربى، وهو استناد إلى ما رواه ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
كان علي عليه السلام، يقول: في الرجل الحر يموت، وله أم مملوكة، تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورثها (3).
وحملها في الاستبصار على أنه عليه السلام فعله تبرعا، لأن له ميراث من لا وارث له.
وتردد فيه شيخنا دام ظله، نظرا إلى إطلاق الرواية (4) وهي صحيحة، وتأويل الاستبصار بمقتضى الأصل.
أجبنا (2) بالطعن في السند، فإن ابني الحسن فطحيان، وهما ابنا الحسن بن علي بن فضال، وفي عبد الله بن بكير قدح، على أنهما مرسلتان، ورجالهما واحد.
وأما الزوجان، فاطرد الشيخ فيهما في النهاية، حكم ذي القربى، وهو استناد إلى ما رواه ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
كان علي عليه السلام، يقول: في الرجل الحر يموت، وله أم مملوكة، تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورثها (3).
وحملها في الاستبصار على أنه عليه السلام فعله تبرعا، لأن له ميراث من لا وارث له.
وتردد فيه شيخنا دام ظله، نظرا إلى إطلاق الرواية (4) وهي صحيحة، وتأويل الاستبصار بمقتضى الأصل.