____________________
والرواية صحيحة، وأفتي عليها الشيخ في النهاية، وابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه، إلا أن الشيخ قال: العقد باطل، ويمضي لو أفاقت ورضيت.
وقال المتأخر: العقد باطل، فلا يقف على الإجازة، وهذا حسن، مع تسليم بطلان العقد.
" قال دام ظله ": لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة، على الأصح.
ذهب الشيخ (المشايخ خ) من أصحابنا إلى أن النكاح صحيح بغير الشاهد والولي، وليس ذلك من شرطه، بل هو من فضله، وما أعرف فيهم (منهم خ) مخالفا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه يشترط فيه وهو مذهب الجمهور.
وتمسكهم بقول النبي صلى الله عليه وآله: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل (1).
والجواب عن ذلك، الطعن في السند، وقد أنكره الزهري من الفقهاء، ومدار الحديث عليه.
سلمنا ذلك فهو من الآحاد، لا يعارض عموم القرآن، من قوله تعالى:
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (2) وقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (3).
نزلنا عن هذا فإنه معارض بما روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس للولي مع الثيب أمر (4).
وقال المتأخر: العقد باطل، فلا يقف على الإجازة، وهذا حسن، مع تسليم بطلان العقد.
" قال دام ظله ": لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة، على الأصح.
ذهب الشيخ (المشايخ خ) من أصحابنا إلى أن النكاح صحيح بغير الشاهد والولي، وليس ذلك من شرطه، بل هو من فضله، وما أعرف فيهم (منهم خ) مخالفا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه يشترط فيه وهو مذهب الجمهور.
وتمسكهم بقول النبي صلى الله عليه وآله: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل (1).
والجواب عن ذلك، الطعن في السند، وقد أنكره الزهري من الفقهاء، ومدار الحديث عليه.
سلمنا ذلك فهو من الآحاد، لا يعارض عموم القرآن، من قوله تعالى:
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (2) وقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (3).
نزلنا عن هذا فإنه معارض بما روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس للولي مع الثيب أمر (4).