يقتل به السيد.
وقال في الخلاف: إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى.
ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس.
أما لو جرحه وقتله فقولان، أحدهما: لا يدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر: يدخل.
____________________
فحمله الشيخ على من تعود الأمر بقتل الناس.
وقال في الخلاف: إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، فعليه القود، وإن كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود، والدية على السيد (انتهى)، والتفصيل حسن.
وفي المبسوط: إذا كان العبد عاقلا مميزا يقتل (به خ) ولا يقتل السيد (2).
(فإن قيل): إذا كان الصغير أو المجنون لا يقتل بالقود، ففتوى الخلاف والنهاية غير مختلف، إلا أن في الخلاف، صرح به نطقا (قلنا): تظهر الفائدة بين الكتابين، على مذهب الشيخ في النهاية، فإن (إن خ) الصغير إذا بلغ عشرا أو خمسة أشبار، يقتل بالقود.
" قال دام ظله ": أما لو جرحه وقتله فقولان، أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر يدخل، وفي النهاية، إن فرقه لم يدخل، ومستندها رواية محمد بن قيس (3).
وقال في الخلاف: إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، فعليه القود، وإن كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود، والدية على السيد (انتهى)، والتفصيل حسن.
وفي المبسوط: إذا كان العبد عاقلا مميزا يقتل (به خ) ولا يقتل السيد (2).
(فإن قيل): إذا كان الصغير أو المجنون لا يقتل بالقود، ففتوى الخلاف والنهاية غير مختلف، إلا أن في الخلاف، صرح به نطقا (قلنا): تظهر الفائدة بين الكتابين، على مذهب الشيخ في النهاية، فإن (إن خ) الصغير إذا بلغ عشرا أو خمسة أشبار، يقتل بالقود.
" قال دام ظله ": أما لو جرحه وقتله فقولان، أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر يدخل، وفي النهاية، إن فرقه لم يدخل، ومستندها رواية محمد بن قيس (3).