الفصل الرابع.
في حد المسكر والنظر في أمور ثلاثة:
(الأول) في الموجب:
وهم تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم. ويشترط: البلوغ والعقل.
فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية، ويتعلق الحكم ولو بالقطرة.
وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه.
وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة، ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار.
(الثاني) الحد:
وهو ثمانون جلدة، ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه، ولا يحد حتى يفيق.
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي.
____________________
الفصل الرابع: في حد المسكر " قال دام ظله ": وإذا حد مرتين، قتل في الثالثة، وهو المروي، وقال (الشيخ خ)