الأول:
يكره الطلاق للمريض، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة الرجعية وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك.
المقصد الثاني في المحلل.
ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم.
وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما. أنه يهدم.
____________________
في المحلل " قال دام ظله ": وهل يهدم (المحلل خ) ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يهدم.
قلت: الزوج يهدم التطليقات، بغير خلاف، واختلفت الروايات في هدمه أقل من ثلاث، ففي كثير منها أنه لا يهدم، فمن ذلك ما رواه صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها، فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها، فتزوجها الأول؟ قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق (1).
ومثله عن ابن مسكان، عن الحلبي، عنه عليه السلام. (2) ومنها ما رواه موسى بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام، كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، ثم يتزوجها بعد زوج: إنها
قلت: الزوج يهدم التطليقات، بغير خلاف، واختلفت الروايات في هدمه أقل من ثلاث، ففي كثير منها أنه لا يهدم، فمن ذلك ما رواه صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها، فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها، فتزوجها الأول؟ قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق (1).
ومثله عن ابن مسكان، عن الحلبي، عنه عليه السلام. (2) ومنها ما رواه موسى بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام، كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، ثم يتزوجها بعد زوج: إنها