وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم.
وكذا الجدة.
ولو اجتمع جد وجدة، فإن كانا لأب فلهما المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانا لأم فالمال بالسوية.
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح، واحدا كان أو أكثر، ولمن تقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا.
____________________
والتعليل ضعيف، لعدم اطراده، ألا ترى أن الأبوين يرد عليهما مع البنت، ومع هذا يدخل النقص عليها (1) وفي الرواية قدح، منشأه ابن فضال، وهي مخالفة للأصل.
فالوجه ما اختاره الشيخ في المبسوط، قال: إن الباقي يرد عليهما، وفي أصحابنا من قال: يرد على الأخت من الأب، والأول أصح، هذا آخر كلامه، وهو اختيار شيخنا دام ظله، والمتأخر، وهو أشبه، لتساويهما في الدرجة، ولا دليل على التخصيص.
" قال دام ظله ": وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن تقرب بالأم الثلث، على الأصح، واحدا كان أو أكثر.
قوله: (على الأصح) تنبيه) على وجود مخالف منا، وهو أبو الصلاح الحلبي، ذهب
فالوجه ما اختاره الشيخ في المبسوط، قال: إن الباقي يرد عليهما، وفي أصحابنا من قال: يرد على الأخت من الأب، والأول أصح، هذا آخر كلامه، وهو اختيار شيخنا دام ظله، والمتأخر، وهو أشبه، لتساويهما في الدرجة، ولا دليل على التخصيص.
" قال دام ظله ": وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن تقرب بالأم الثلث، على الأصح، واحدا كان أو أكثر.
قوله: (على الأصح) تنبيه) على وجود مخالف منا، وهو أبو الصلاح الحلبي، ذهب