____________________
وهو قياس ضعيف، غير مطرد، فكيف والجد اسم يقع على الأعلى والأسفل.
" قال دام ظله ": (في اجتماع العمومة والخؤولة): وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.
هذا القول للشيخ في النهاية (وفيه إشكال) منشأه أن الخال والخالة هنا يتقربان بالأب، وأقرباء الأب يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما ثبت في الجد والجدة من قبل أبيه (للأم خ).
(فإن قيل): إنما ورثا بالسوية، لأنهما للأم (قلنا): فينتقض بالجد والجدة، فعليكم بالفارق.
وأجاب شيخنا دام ظله عن هذا الإشكال في نكت النهاية، بأن للمتقربين بالأب نصيب الأب، فيقسم نصيبه بينهم، كما يقسم تركته، فيكون لعمه وعمته الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولخاله وخالته الثلث بالسوية، ولا كذا في الأجداد، فإن نصيب أب الميت يقسم بين أبوي أبيه وأبوي أمه أثلاثا، ويصرف نصيب أمه إلى أبويها أثلاثا، كما لو ماتت أم الأب، وتركت أبويها، فإن لأمها الثلث، ولأبيها الثلثان.
(ولقائل) أن يقول: في الجواب نظر، وذلك أنك قررت أن الجد والجدة، من قبل الأب للأم، يأخذ نصيب أم أب الميت، ففرضت موتها، وأعطيتهما من نصيبها أثلاثا كتركتها، فكذلك ينبغي أن يعمل في الخال والخالة من قبل الأب، نفرض موت أم أب الميت، ونعطيهما أثلاثا، لأنها أخت لهما كتركتهما.
على أنه يلزم من هذا الجواب، أن أجداد أم الميت من قبل الأب يرثون للذكر
" قال دام ظله ": (في اجتماع العمومة والخؤولة): وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.
هذا القول للشيخ في النهاية (وفيه إشكال) منشأه أن الخال والخالة هنا يتقربان بالأب، وأقرباء الأب يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما ثبت في الجد والجدة من قبل أبيه (للأم خ).
(فإن قيل): إنما ورثا بالسوية، لأنهما للأم (قلنا): فينتقض بالجد والجدة، فعليكم بالفارق.
وأجاب شيخنا دام ظله عن هذا الإشكال في نكت النهاية، بأن للمتقربين بالأب نصيب الأب، فيقسم نصيبه بينهم، كما يقسم تركته، فيكون لعمه وعمته الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولخاله وخالته الثلث بالسوية، ولا كذا في الأجداد، فإن نصيب أب الميت يقسم بين أبوي أبيه وأبوي أمه أثلاثا، ويصرف نصيب أمه إلى أبويها أثلاثا، كما لو ماتت أم الأب، وتركت أبويها، فإن لأمها الثلث، ولأبيها الثلثان.
(ولقائل) أن يقول: في الجواب نظر، وذلك أنك قررت أن الجد والجدة، من قبل الأب للأم، يأخذ نصيب أم أب الميت، ففرضت موتها، وأعطيتهما من نصيبها أثلاثا كتركتها، فكذلك ينبغي أن يعمل في الخال والخالة من قبل الأب، نفرض موت أم أب الميت، ونعطيهما أثلاثا، لأنها أخت لهما كتركتهما.
على أنه يلزم من هذا الجواب، أن أجداد أم الميت من قبل الأب يرثون للذكر