وفي النهاية: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل، والرواية (1) صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
(الرابعة) لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني.
____________________
" قال دام ظله ": لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت، ثم رجعا، ضمنا المهر، إلى آخره.
أصل هذه المسألة، رواية رواها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها، فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول. (2) ولا يصح حمل هذه الرواية على ظاهرها، لما يتضمن من الاضطراب (3).
أصل هذه المسألة، رواية رواها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها، فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول. (2) ولا يصح حمل هذه الرواية على ظاهرها، لما يتضمن من الاضطراب (3).