وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
(الشرط الرابع) كمال العقل: فلا يقاد المجنون ولا الصبي، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة.
وفي رواية: يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا.
____________________
قال دام ظله ": وفي قتل الجد بولد الولد، تردد.
منشأ التردد، الخلاف في الجد، هل يطلق عليه لفظ الأب أم لا؟ فمن قال:
يطلق، وهو الظاهر من كلام الله وكلام الفصحاء، لا يقتل عنده، ومن قال:
لا يطلق: يقتل عنده.
" قال دام ظله ": وفي رواية: يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود، والأشهر أن عمده خطأ، حتى يبلغ التكليف.
فأما رواية العشر، فقد ذكرناها قبل هذا (1).
ورواية الأشبار، رواها النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، اقتص منه، وإلا قضى بالدية (2).
فأما عمدهم كالخطأ، به عدة روايات (منها) ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عمد الصبي وخطأه واحد (3).
منشأ التردد، الخلاف في الجد، هل يطلق عليه لفظ الأب أم لا؟ فمن قال:
يطلق، وهو الظاهر من كلام الله وكلام الفصحاء، لا يقتل عنده، ومن قال:
لا يطلق: يقتل عنده.
" قال دام ظله ": وفي رواية: يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود، والأشهر أن عمده خطأ، حتى يبلغ التكليف.
فأما رواية العشر، فقد ذكرناها قبل هذا (1).
ورواية الأشبار، رواها النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، اقتص منه، وإلا قضى بالدية (2).
فأما عمدهم كالخطأ، به عدة روايات (منها) ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عمد الصبي وخطأه واحد (3).