(السابعة) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، وقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح، وقال:
تحرر الغلام (1) وفيه إشكال إلا أن يكون ذلك نذرا.
____________________
" قال دام ظله ": روى إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، إلى آخره.
وجه الإشكال في هذه الرواية الالتفات إلى أن العتق بالشرط، لا يلزم عندنا، فأما مع النذر فلا بحث في لزومه ويتضمنه الرواية.
وصورتها ما روى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: قلت له: رجل عليه حجة الإسلام، فأراد أن يحج، فقيل له تزوج ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله تعالى، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق بالتزويج، وأوجب عليه من التزويج، فقلت: فإن كان الحج تطوعا؟ فقال: وإن كان تطوعا، فهي طاعة الله عز وجل (2).
وأما وجه الإشكال في رواية رفاعة فظاهر (3) لكن أفتى عليها الشيخ في النهاية.
وجه الإشكال في هذه الرواية الالتفات إلى أن العتق بالشرط، لا يلزم عندنا، فأما مع النذر فلا بحث في لزومه ويتضمنه الرواية.
وصورتها ما روى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: قلت له: رجل عليه حجة الإسلام، فأراد أن يحج، فقيل له تزوج ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله تعالى، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق بالتزويج، وأوجب عليه من التزويج، فقلت: فإن كان الحج تطوعا؟ فقال: وإن كان تطوعا، فهي طاعة الله عز وجل (2).
وأما وجه الإشكال في رواية رفاعة فظاهر (3) لكن أفتى عليها الشيخ في النهاية.