ويكره الجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند الغروب حتى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل، وعند الزلزلة، والريح السوداء، والصفراء، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع وعنده من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى.
مسائل (الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها، وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها.
وكذا إلى أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ، وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا، وإلى محارمه ما خلا العورة.
(الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية (كراهية خ).
____________________
" قال دام ظله ": الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهر هما الجواز على كراهية.
أقول: اختلف الأصحاب في جواز ذلك، ومذهب أكثر الجمهور، التحريم، فمن
أقول: اختلف الأصحاب في جواز ذلك، ومذهب أكثر الجمهور، التحريم، فمن