ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل ديته (دية المسلم خ).
ويقتل الذمي بالذمي بالذمية مع رد فاضل ديته، ويقتل الذمية بمثلها، وبالذمي ولا رد.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه.
وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه: لا.
ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله.
ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه.
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا: فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الدية والكفارة والتعزير، ويقتل الولد بأبيه.
وكذا الأم تقتل بالولد.
____________________
" قال دام ظله ": وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه لا.
إنما قال: الأشبه، لأن الأولاد (أولاده خ) أحرار، فلا يسترقون إلا بدليل، ولا دليل.
وذهب سلار إلى أنهم يسترقون، وما أعرف من أين قاله؟
" قال دام ظله ": ولو لم يكن له مال، كان الإمام عاقلته، دون قومه.
يسأل لم مع وجود المال لا يعقله الإمام ويعقله مع عدمه؟ (والجواب) أن أهل الذمة بمنزلة مماليكه عليه السلام، فإذا كانوا متمولين، فما لهم أيضا للإمام يؤدي الدية عنه، فإذا لم يكن مال يؤدي من حاصله (خاصته خ).
إنما قال: الأشبه، لأن الأولاد (أولاده خ) أحرار، فلا يسترقون إلا بدليل، ولا دليل.
وذهب سلار إلى أنهم يسترقون، وما أعرف من أين قاله؟
" قال دام ظله ": ولو لم يكن له مال، كان الإمام عاقلته، دون قومه.
يسأل لم مع وجود المال لا يعقله الإمام ويعقله مع عدمه؟ (والجواب) أن أهل الذمة بمنزلة مماليكه عليه السلام، فإذا كانوا متمولين، فما لهم أيضا للإمام يؤدي الدية عنه، فإذا لم يكن مال يؤدي من حاصله (خاصته خ).