(الثالثة) إذا زوجه (وكيل خ) مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه، وعلى الوكيل مهرها.
وروي نصف مهرها (المهر خ) لأنه ضيع حقها، وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان وكل.
____________________
ولو توكل لرجل في عقد على امرأة، فأنكر الموكل، فالقول قوله مع يمينه وعليه المهر.
" قال دام ظله ": وروي نصف المهر، لأنه ضيع حقها (1).
هذه رواها في التهذيب عن رجاله (2) مرفوعا إلى داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة، فما فعلت من شئ مما قالت: من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت، فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله؟ قال: يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها (الغرض من الحديث) وأفتى عليها في المبسوط.
وقال في النهاية: بوجوب المهر كاملا (كملا خ) واختاره المتأخر، وهو أشبه، لأن المهر يستقر بالعقد، ولا ينصفه إلا الطلاق قبل الدخول، عملا بالنص، والرواية من الآحاد، فلا يخص بها الأصل المسلم.
" قال دام ظله ": وروي نصف المهر، لأنه ضيع حقها (1).
هذه رواها في التهذيب عن رجاله (2) مرفوعا إلى داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة، فما فعلت من شئ مما قالت: من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت، فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله؟ قال: يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها (الغرض من الحديث) وأفتى عليها في المبسوط.
وقال في النهاية: بوجوب المهر كاملا (كملا خ) واختاره المتأخر، وهو أشبه، لأن المهر يستقر بالعقد، ولا ينصفه إلا الطلاق قبل الدخول، عملا بالنص، والرواية من الآحاد، فلا يخص بها الأصل المسلم.