ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.
____________________
وما ذكره الشيخ قريب في الجمع بين الروايات، فإن معنا عدة روايات (1) متضمنة لاعتبار الإحصان.
وذهب محمد بن علي بن بابويه في المقنع، إلى أن الفاعل يقتل إن كان محصنا، ويجلد إن لم يكن، ويقتل المفعول به كل على حال.
وهو في رواية حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا، قال عليه السلام: إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن (2).
" قال دام ظله ": ولو تكرر مع الحد، قتل في الرابعة، على الأشبه.
ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى هذا، ووجه الأشبهية أن فيه احتياطا من التهجم على سفك الدماء، وهو في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا، ويقتل في الرابعة (3).
وقال الشيخ في موضع من الخلاف: يقتل في الخامسة، وهو متروك، وقال المتأخر: في الثالثة، اعتمادا على رواية يونس، عن أبي الحسن عليه السلام (4) وقد قدمناها، والفتوى على الأول.
وذهب محمد بن علي بن بابويه في المقنع، إلى أن الفاعل يقتل إن كان محصنا، ويجلد إن لم يكن، ويقتل المفعول به كل على حال.
وهو في رواية حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا، قال عليه السلام: إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن (2).
" قال دام ظله ": ولو تكرر مع الحد، قتل في الرابعة، على الأشبه.
ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى هذا، ووجه الأشبهية أن فيه احتياطا من التهجم على سفك الدماء، وهو في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا، ويقتل في الرابعة (3).
وقال الشيخ في موضع من الخلاف: يقتل في الخامسة، وهو متروك، وقال المتأخر: في الثالثة، اعتمادا على رواية يونس، عن أبي الحسن عليه السلام (4) وقد قدمناها، والفتوى على الأول.