وفي الظهر إذا كسر الدية.
وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح فثلث الدية.
وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحدة نصف الدية.
وقال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية وهو مائة وخمسة وعشرون دينارا.
____________________
أبيض، فخمسة دنانير، وفي الرواية ضعف.
هذه رواها عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في الظفر إذا قلع (قطع ئل يب) ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير (2).
وفي طريقها (سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون) وقد عرفت ضعفها، لكنهما اشتهرت، وعليها عمل الشيخ في النهاية.
وفي رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال:
وفي الظفر خمسة دنانير (3) ذكرهما الشيخ في التهذيب.
وقال المتأخر: إن لم يخرج، عشرة دنانير، وإن خرج أسود فثلثا ديته، وما أعرف منشأه.
" قال دام ظله ": وفي ثديي المرأة، ديتها، وفي كل واحدة نصف الدية، وقال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل، ثمن الدية، مائة وخمسة وعشرون دينارا.
هذه رواها عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في الظفر إذا قلع (قطع ئل يب) ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير (2).
وفي طريقها (سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون) وقد عرفت ضعفها، لكنهما اشتهرت، وعليها عمل الشيخ في النهاية.
وفي رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال:
وفي الظفر خمسة دنانير (3) ذكرهما الشيخ في التهذيب.
وقال المتأخر: إن لم يخرج، عشرة دنانير، وإن خرج أسود فثلثا ديته، وما أعرف منشأه.
" قال دام ظله ": وفي ثديي المرأة، ديتها، وفي كل واحدة نصف الدية، وقال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل، ثمن الدية، مائة وخمسة وعشرون دينارا.