وفي النهاية: وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط، وفي إيجاب الجلد إشكال.
(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث، وعليه الحد للوارث.
____________________
" قال دام ظله ": لو طلق فادعت الحمل منه، فأنكر، إلى آخره.
قلت: هذه المسألة مبنية على أن إرخاء الستر بمنزلة الدخول، وهو ضعيف.
وأما (2) إلزام نصف المهر مع عدم البينة، برواية (3) علي بن جعفر وكذا ضرب مائة سوط، ومع تسليم الرواية يرتفع الإشكال.
وبعض المتأخر الرواية وقال: بنصف المهر، ولا لعان ولا ضرب.
ونحن نطالبه بتنصيف المهر، من أين قاله؟ مع إسقاط الرواية، وحمله على الطلاق قياس.
" قال دام ظله ": إذا قذفها، فماتت قبل اللعان، فله الميراث، إلى آخره.
اختلف قول الشيخ في هذه المسألة، فذهب في النهاية إلى أن الزوج لا يرث بموتها، إلا إذا لم يقم أحد من أهلها بالملاعنة (ليلا عنه خ) عملا برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
قلت: هذه المسألة مبنية على أن إرخاء الستر بمنزلة الدخول، وهو ضعيف.
وأما (2) إلزام نصف المهر مع عدم البينة، برواية (3) علي بن جعفر وكذا ضرب مائة سوط، ومع تسليم الرواية يرتفع الإشكال.
وبعض المتأخر الرواية وقال: بنصف المهر، ولا لعان ولا ضرب.
ونحن نطالبه بتنصيف المهر، من أين قاله؟ مع إسقاط الرواية، وحمله على الطلاق قياس.
" قال دام ظله ": إذا قذفها، فماتت قبل اللعان، فله الميراث، إلى آخره.
اختلف قول الشيخ في هذه المسألة، فذهب في النهاية إلى أن الزوج لا يرث بموتها، إلا إذا لم يقم أحد من أهلها بالملاعنة (ليلا عنه خ) عملا برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).