كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.
وفي تحليل الشريك تردد، والوجه: المنع.
ويستبيح ما يتناوله اللفظ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه.
وكذا اللمس، لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه. ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.
وكذا لا تستبيح الخدمة بتحليل الوطء.
وولد المحللة حر، فإن اشترط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب.
____________________
ولو رجحنا مقالة الشيخ (1) لقلنا: الأصل أن الفرج معصوم بإذن الشارع، فلا يلزم من جواز التمليك (التحليل خ) في طرف الحر الأجنبي، جوازه في مملوكه (المملوك خ) لحصول الإجماع في الحر الأجنبي وعدمه في مملوكه، أو نقول: التحليل تمليك للمنفعة، والعبد لا يملك.
ولنا أن نؤيده بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون (2) الآية.
ووجه دلالته على محل النزاع أن هذه المملوكة ليست بزوجة للمملوك ولا هي مملوكته، والجواز في الآية منحصر فيهما، أو نقول: طريقة الاحتياط تقتضي ألا يتهجم على استباحة الفروج إلا بيقين.
" قال دام ظله ": وفي تحليل الشريك تردد، والوجه المنع.
أقول: منشأ التردد أن استباحة الفروج لا تتبعض للآية (3) فإن استباحة الفروج موقوفة على إذن الشارع، ولا يتهجم عليها بأخبار الآحاد.
وذهب الشيخ في النهاية إلى جواز ذلك اعتمادا على رواية (4).

(1) وهو عدم الجواز.
(2) المؤمنون - 5.
(3) وهي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، المؤمنون - 5.
(4) راجع الوسائل باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست