وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما مفصل الساق والقدم.
وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.
مسائل (الأولى) دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينار إن كان مما خالط (يخالط خ) القلب، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين.
(الثانية) لو كسر بعصوص (1) الإنسان أو عجانه (2) فلم يملك
____________________
الذي ذكره أولا ورد في اللغة، يريد مسلك البول والغائط، وما قاله ثانيا تحديد الفقهاء.
(فإن قيل): المسلكان هما مجرى البول ومخرج الحيض، فيكون القول الثاني والأول واحدا (قلنا): المسلكان أعم منهما، بل يتناول مخرج الغائط أيضا، ولهذا غلط بعض الفقهاء، وقال: الإفضاء أن يصير مجرى البول والغائط واحدا (3)، وهو بعيد.
" قال دام ظله ": لو كسر بعصوص الإنسان أو عجنانه (عجانه خ) فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية.
(فإن قيل): المسلكان هما مجرى البول ومخرج الحيض، فيكون القول الثاني والأول واحدا (قلنا): المسلكان أعم منهما، بل يتناول مخرج الغائط أيضا، ولهذا غلط بعض الفقهاء، وقال: الإفضاء أن يصير مجرى البول والغائط واحدا (3)، وهو بعيد.
" قال دام ظله ": لو كسر بعصوص الإنسان أو عجنانه (عجانه خ) فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية.