وإطلاق الوصية يقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل.
وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث، والأشبه:
التسوية.
وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبة.
____________________
ولنا في المسألة تردد منشأه النظر إلى تقديم الوصية على الدين.
وقوله: (وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية) إشارة إلى ما ذكرناه من رواية أبي عبيدة، وإلى ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي ئل) قال: نسخت من كتاب بخط الرضا أبي الحسن الرضا عليه السلام أنها تعتق في الثلث ولها الوصية (1).
وهذه ضعيفة، والأولى متروكة وقد ذكرها (هما خ) ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
" قال دام ظله " وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفصيل، كالميراث، والأشبه التسوية.
هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (2).
وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وقال المتأخر: هذا الخبر من الآحاد، والتفضيل منفي بالأصل، وحمله على الميراث قياس، وهو أشبه.
" قال دام ظله ": وإذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبه، وقيل: لمن يتقرب
وقوله: (وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية) إشارة إلى ما ذكرناه من رواية أبي عبيدة، وإلى ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي ئل) قال: نسخت من كتاب بخط الرضا أبي الحسن الرضا عليه السلام أنها تعتق في الثلث ولها الوصية (1).
وهذه ضعيفة، والأولى متروكة وقد ذكرها (هما خ) ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
" قال دام ظله " وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفصيل، كالميراث، والأشبه التسوية.
هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (2).
وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وقال المتأخر: هذا الخبر من الآحاد، والتفضيل منفي بالأصل، وحمله على الميراث قياس، وهو أشبه.
" قال دام ظله ": وإذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبه، وقيل: لمن يتقرب