وكذا في إلزامهما بالدية نصفين، لكن الرواية من المشاهير.
مسائل (الأولى) قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى وإلا خلى سبيله.
وفي المستند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
(الثانية) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه (2).
(الثالثة) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال.
____________________
" قال دام ظله ": قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام، إلى آخره.
هذه الفتوى مستفادة مما رواه السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول، ثبت، وإلا خلى سبيله (3).
والسكوني عامي، والقائل به هو الشيخ، وربما كان نظره أيضا، إلى أنه فيه احتياطا في تفتيش الدماء.
هذه الفتوى مستفادة مما رواه السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول، ثبت، وإلا خلى سبيله (3).
والسكوني عامي، والقائل به هو الشيخ، وربما كان نظره أيضا، إلى أنه فيه احتياطا في تفتيش الدماء.