(السادسة) إذ أوصى بعتق رقبة أجزأه الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولو قال: مؤمنة لزم. فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.
(السابعة) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع، وإن وجد بأقله أعتقها ودفع إليها الفاضل.
(الثامنة) تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث. وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث.
وأما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث.
وإلا فهو من الأصل، وللوارث من الثلث على التقديرين.
ومنهم من سوى بين القسمين.
(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.
____________________
" قال دام ظله ": الثامنة تصرفات المريض إن كانت مشروطة، إلى آخره.
أقول: تصرفات المريض إما معجلة، وإما مؤجلة، فالأولى تسمى بالمنجزة من نجز الحاجة إذا قضاها عاجلا، ويقال: ناجزا بناجز أي يدا بيد، وهي التصرفات التي يعجلها، مثل البيع والهبة وغير ذلك مما لو يؤجلها.
فإذا تقرر هذا، هل هي من الثلث أو من الأصل؟ حكى الشيخ في الخلاف
أقول: تصرفات المريض إما معجلة، وإما مؤجلة، فالأولى تسمى بالمنجزة من نجز الحاجة إذا قضاها عاجلا، ويقال: ناجزا بناجز أي يدا بيد، وهي التصرفات التي يعجلها، مثل البيع والهبة وغير ذلك مما لو يؤجلها.
فإذا تقرر هذا، هل هي من الثلث أو من الأصل؟ حكى الشيخ في الخلاف