وكذا المجنون.
(الثاني) المقذوف:
ويشترط فيه: البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والستر فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا لم يحد بل يعزر.
وكذا الأب لو قذف ولده، ويحد الولد لو قذفه.
وكذا الأقارب.
(الثالث) في الأحكام:
فلو قذف جماعة بلفظ واحد فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين، وإن افترقوا فلكل واحد حد.
وحد القذف يورث كما يورث المال، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة.
ولو قال: ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما.
____________________
" قال دام ظله ": ولو قال: ابنك زان، أو بنتك زانية، فالحد لهما، وقال في النهاية: له المطالبة والعفو.
أقول: مقتضى النظر، أن الحد والعفو والمطالبة للمقذوف، واختاره المتأخر مقيدا بأن يكون المقذوف حيا غير مولى عليه.
وفي التقييد تكلف، فإن الصغير لا قذف له في موضع.
وقال في النهاية: على القاذف الحد، وللمواجه به المطالبة، سواء كان المقذوف حيا أو ميتا، وكذا العفو له، إلا أن يسبقه المقذوف إلى العفو (فسأل العفو خ) وما أعرف من أين قاله؟
أقول: مقتضى النظر، أن الحد والعفو والمطالبة للمقذوف، واختاره المتأخر مقيدا بأن يكون المقذوف حيا غير مولى عليه.
وفي التقييد تكلف، فإن الصغير لا قذف له في موضع.
وقال في النهاية: على القاذف الحد، وللمواجه به المطالبة، سواء كان المقذوف حيا أو ميتا، وكذا العفو له، إلا أن يسبقه المقذوف إلى العفو (فسأل العفو خ) وما أعرف من أين قاله؟