وأما القرابة: فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد، أشبهه: اللزوم.
ولا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحب، وتتأكد في الوارث.
____________________
قال: في الحبلى المتوفى عنها زوجها، أنه لا نفقة لها (1).
ومثله عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وقال الشيخ وأبو الصلاح وأتباعهما: إنه ينفق عليها من نصيب ولدها، تمسكا بما رواه محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. (3) وحمل الشيخ ما رواه العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (4) على أن التقدير من مال ولده.
" قال دام ظله ": أما القرابة، فالنفقة على الأبوين والأولاد، لازمة، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد؟ أشبهه اللزوم.
أقول: منشأ التردد، أنه هل يطلق اسم الأب والأم على الجد والجدات؟ وذلك لأن الانفاق على خلاف الأصل، وترك (ثبت خ) في الأب والأم، بالإجماع، فمن قال: بأنه أب مطلقا، - وهو أشبه نظرا إلى العرف - لزمه القول بوجوب الانفاق، وعليه فتوى الشيخين وأتباعهم، وما أعرف فيه مخالفا بيننا (منا خ).
ومثله عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وقال الشيخ وأبو الصلاح وأتباعهما: إنه ينفق عليها من نصيب ولدها، تمسكا بما رواه محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. (3) وحمل الشيخ ما رواه العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (4) على أن التقدير من مال ولده.
" قال دام ظله ": أما القرابة، فالنفقة على الأبوين والأولاد، لازمة، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد؟ أشبهه اللزوم.
أقول: منشأ التردد، أنه هل يطلق اسم الأب والأم على الجد والجدات؟ وذلك لأن الانفاق على خلاف الأصل، وترك (ثبت خ) في الأب والأم، بالإجماع، فمن قال: بأنه أب مطلقا، - وهو أشبه نظرا إلى العرف - لزمه القول بوجوب الانفاق، وعليه فتوى الشيخين وأتباعهم، وما أعرف فيه مخالفا بيننا (منا خ).