____________________
والربع أخت وزوجة.
والسدس بنت وأم.
والثمن بنت وزوجة.
(ثم تأخذ الثلث) فلا يجتمع مع مثله، لأنه إما نصيب الأم أو كلالتها، ولا يجتمعان.
ويجتمع مع الربع زوجة وأم أو كلالتها اثنتين.
ولا يجتمع مع السدس، لأنه إما نصيب الأب أو الأم.
ولا مع الثمن لاقتضاء الثمن وجود الأولاد والثلث عدمهم.
(ثم تأخذ الربع) فلا يجتمع مع مثله، لاختصاصه بالزوج والزوجة.
ويجتمع مع السدس أم وزوج مع الولد.
ولا يجتمع مع الثمن، لاختصاصهما بالزوج والزوجة.
(ثم تأخذ السدس) فلا يجتمع مع مثله إلا في أب وأم مع الولد.
ويجتمع مع الثمن أم وزوجة مع الولد.
(ثم تأخذ الثمن) فلا يجتمع مع مثله، لاختصاصه بالزوجة.
وهذا كله في التسمية، وإلا ففي الاتفاق قد يجتمع الكل، وليس له ضابط.
التعصيب " قال دام ظله ": مسألتان، الأولى التعصيب باطل، إلى آخره.
والسدس بنت وأم.
والثمن بنت وزوجة.
(ثم تأخذ الثلث) فلا يجتمع مع مثله، لأنه إما نصيب الأم أو كلالتها، ولا يجتمعان.
ويجتمع مع الربع زوجة وأم أو كلالتها اثنتين.
ولا يجتمع مع السدس، لأنه إما نصيب الأب أو الأم.
ولا مع الثمن لاقتضاء الثمن وجود الأولاد والثلث عدمهم.
(ثم تأخذ الربع) فلا يجتمع مع مثله، لاختصاصه بالزوج والزوجة.
ويجتمع مع السدس أم وزوج مع الولد.
ولا يجتمع مع الثمن، لاختصاصهما بالزوج والزوجة.
(ثم تأخذ السدس) فلا يجتمع مع مثله إلا في أب وأم مع الولد.
ويجتمع مع الثمن أم وزوجة مع الولد.
(ثم تأخذ الثمن) فلا يجتمع مع مثله، لاختصاصه بالزوجة.
وهذا كله في التسمية، وإلا ففي الاتفاق قد يجتمع الكل، وليس له ضابط.
التعصيب " قال دام ظله ": مسألتان، الأولى التعصيب باطل، إلى آخره.